القانون والإجراءات الجزائية · القانون الاتحادي

قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

الجرائم والتنظيمات الإرهابية والتمويل والدعم والترويج والإجراءات الخاصة وقوائم الإرهاب.

نوع المادةتشريع جزائي وإجرائي خاص
فرع القانونالقانون والإجراءات الجزائية
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالعربية الرسمية / النسخة الإنجليزية الحكومية
تاريخ المراجعة2 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار20 أغسطس 2014
تاريخ النفاذ1 سبتمبر 2014
الجريدة الرسمية569 · 31 أغسطس 2014
تاريخ التحقق2 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى4 أبريل 2024

01

نظرة عامة

الجرائم والتنظيمات الإرهابية والتمويل والدعم والترويج والإجراءات الخاصة وقوائم الإرهاب.

  • الاختصاص خارج الإقليم في الحالات التي يحددها القانون.
  • الجرائم والعقوبات والمصادرة والصلاحيات الإجرائية الخاصة.
  • المادة 34 الموحّدة بعد تعديل سنة 2024.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

نُشرت المواد الـ68 للنص الموحّد بأربع لغات: النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية الحكومية ومشروعا ترجمتين تحريريتين بمساعدة آلية إلى الروسية والصينية.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة68 / 68
النص العربي الرسمي68 / 68

المادة (1)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الأول: تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات. المحكمة: المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة . النيابة: النيابة المختصة بجرائم أمن الدولة . الجريمة الإرهابية: كل فعل أو امتناع عن فعل مجرم بموجب هذا القانون، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جناية أو جنحة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكب لغرض إرهابي. الغرض الإرهابي: اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة ارهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية. النتيجة الإرهابية: إثارة الرعب بين مجموعة من الناس، أو إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، أو الإخلال بأمن المجتمع الداخلي أو الدولي، أو معاداة الدولة ، أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها ، أو الحصول من الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع . التنظيم الإرهابي: مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر، تكتسب الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو توجد بحكم الواقع، ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها ، أو هددت بارتكابها ، او تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابها ، أو روجت أو حرضت على ارتكابها ، أيا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست فيه أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم. الشخص الإرهابي: كل شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية ، أو شارك مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها ، أو هدد بارتكابها ، أو يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها ، أو روج أو حرض على ارتكابها. الأسلحة التقليدية: الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات النافذ في الدولة. الأسلحة غير التقليدية : أي جهاز مُصمم أو مُعد يمكن معه إزهاق الأرواح أو إلحاق الأذى الجسيم بالإنسان أو غيره من الكائنات الحية أو تدمير الأموال أو إلحاق الضرر البالغ بالبيئة، وذلك من خلال إطلاق أو نشر أو تأثير أي من التالي: 1. السموم أو المواد الكيميائية السامة. 2. كائن أو وسيط بيولوجي مرضي. 3. الإشعاع أو النشاط الإشعاعي. ويكون في حكم السلاح غير التقليدي الأجزاء المكونة له والمواد التي تدخل في تركيبه والأجهزة والآلات والأدوات أو الأشياء التي تستخدم في صنعه أو تحضيره أو تجهيزه أو إطلاقه أو تفجيره. الأشخاص المشمولون بالحماية الدولية: 1. ملوك ورؤساء الدول الاخرى، ويشمل ذلك أي عضو من التشكيل الجماعي الذي يؤدي وظائف رئيس الدولة بمقتضى دستور الدولة المعنية، و رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، أثناء وجود أي من هؤلاء في الدولة ، وأفراد عائلاتهم الذين يصحبونهم. 2. الممثلون أو الموظفون الرسميون للدول الأخرى أو أي منظمة دولية حكومية وذلك خلال الفترة الزمنية التي تتقرر لهم فيها - بمقتضى القانون الدولي - الحماية الخاصة المقررة وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم. المرفق النووي أو الكيميائي أو البيولوجي: أي مفاعل نووي أو منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو تخزين أو معالجة او استعمال أو تداول أو نقل أو التخلص من المواد المشعة أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البيولوجية المرضية. الأموال: الأصول أيا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي. المتحصلات: الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة إرهابية وأي فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى ناتجة أو متولدة عن هذه الأموال. التجميد: قيد مؤقت على التصرف القانوني أو المادي في الأموال يفرض بأمر من المصرف المركزي أو النائب العام أو المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون. المصادرة: نزع ملكية الأموال جبراً بموجب حكم صادر من المحكمة . المنشآت المالية: البنوك أو شركات التمويل أو محلات الصرافة أو الوسطاء الماليون والنقديون أو أي منشأة مالية أخرى مرخص لها بالعمل في الدولة من قِبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أم خاصة. المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قِبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كمنشآت التأمين والأسواق المالية وغيرها. مراكز المناصحة: وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الارهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية.

المادة (2)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثاني: نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض ارهابي.

المادة (3)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثاني: نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الارهابية في أي من الحالات الآتية : أ‌. ارتكاب الجريمة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما في ذلك السفارات أو القنصليات أو البعثات أو المكاتب التابعة لها. ب‌. ارتكاب الجريمة بغرض التأثير على الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ج. ارتكاب الجريمة على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها. د. ارتكاب أحد الأعمال التحضيرية للجريمة في إقليم الدولة. 2. تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وُجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب ضد دولة أخرى في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك في حالة عدم تسليمه.

المادة (4)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثاني: نطاق التطبيق

تطبق قواعد سريان القانون من حيث الزمان و المكان والأشخاص الواردة في قانون العقوبات فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل .

المادة (5)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور في البند السابق إصابة أي شخص أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.

المادة (6)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور بالبند السابق جرح أو إصابة أي شخص. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص. 4. يحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها.

المادة (7)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جمع أو حضر أو جهز أو استورد أو صدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل، وكان ذلك لغرض ارهابي. 2. يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية أو حصل عليها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو الابتزاز، وكان ذلك لغرض ارهابي. 3. يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية ، وتكون العقوبة الإعدام إذا استخدم الجاني تلك الأسلحة ، وكان ذلك لغرض إرهابي.

المادة (8)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استخدم، مرفقاً نووياً أو كيميائياً أو بيولوجياً ، أو أحدث أضراراً به بطريقة من شأنها اطلاق الإشعاع أو النشاط الإشعاعي أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البيولوجية المرضية ، وكان ذلك لغرض ارهابي.

المادة (9)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، وكان ذلك لغرض إرهابي .

المادة (10)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به ، لحمل رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

المادة (11)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

المادة (12)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة أو حرية شخص مشمول بالحماية الدولية لغرض إرهابي ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اعتدى بالقوة لغرض إرهابي على المقر الرسمي أو محل إقامة أو وسيلة مواصلات شخص مشمول بالحماية الدولية.

المادة (13)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه كرهينة أو حرمه من حريته بأية وسيلة وكان ذلك لغرض إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ‌ أ. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة. ‌ ب. إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. ‌ ج. إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً. ‌ د. إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على أربع وعشرين ساعة. ‌ ه. إذا كان المجني عليه أنثى . ‌ و. أذا كان المجني عليه حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو معاقاً . ‌ ز. إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك. ‌ ح. إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة. ‌ ط. إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة شخص . 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص. 4. يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

المادة (14)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها ، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة ، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

المادة (15)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.

المادة (16)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة أو المصالح الأجنبية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة أو مقترناً باستعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص.

المادة (17)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المواد (190) (290) (297)، أو في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، أو في المواد (202) (348) (301) و(302) (337) (338) من قانون العقوبات. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد (189) (196) (336)، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين (190) و (193) من قانون العقوبات. 3. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (193)، أو في المادتين (296) (304) من قانون العقوبات. 4. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (195) ، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين (196) (290) ، والجرائم المنصوص عليها في المادة (299) من قانون العقوبات. 5. يعاقب بالإعدام كل من ارتكب لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة (332) من قانون العقوبات.

المادة (18)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

كل من هدد بارتكاب جريمة إرهابية في ظل ظروف توحي بجدية التهديد، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي هدد بارتكابها.

المادة (19)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

كل من خطط أو سعى لارتكاب جريمة إرهابية، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي خطط أو سعى لارتكابها.

المادة (20)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

كل من حرض على ارتكاب جريمة إرهابية عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها و لو لم ينتج عن التحريض أثر.

المادة (21)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب

1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي. 2. تحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقراته. 3. تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأموال والأشياء المضبوطة المملوكة للتنظيم أو التي خصصت له أو التي كانت موجودة في أمكنته أو مقراته، كما تحكم بمصادرة كل مال مضبوط يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على التنظيم الارهابي، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (22)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من انضم أو التحق بتنظيم إرهابي أو شارك في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه.

المادة (23)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.

المادة (24)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب

1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزاً بقصد التدريب على الجرائم الارهابية. 2. تحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقراته.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع. أُدرجت المادة 34 بصياغة القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2024. وتذكر النسخة الإنجليزية الحكومية الحد الأقصى رقماً بمبلغ 4,000,000 درهم لكنها تكتبه خطأً «خمسة ملايين»؛ وتتبع النسختان الروسية والصينية الرقم العربي المتسق وهو 4,000,000 درهم.

المراجعة القانونية

في 2 سبتمبر 2026 روجعت البيانات وتعديل سنة 2024 والتسلسل المتصل للمواد من 1 إلى 68 بمقابلة النسختين العربية والإنجليزية الرسميتين. وتظل الروسية والصينية مشروعي ترجمة تحريرية بمساعدة آلية إلى حين المراجعة القانونية الخارجية الكاملة. · 2 سبتمبر 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 20 أغسطس 2014 — إصدار القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014؛ 31 أغسطس 2014 — نشره في الجريدة الرسمية رقم 569؛ 1 سبتمبر 2014 — بدء نفاذه.
  • 4 أبريل 2024 — استبدل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2024 المادة 34 وشدد المسؤولية عن الترويج للإرهاب أو تحبيذه.
  • 2 سبتمبر 2026 — إضافة المواد الـ68 للنص الموحّد إلى المجموعة المفهرسة ومطابقة النسختين الرسميتين وإعداد النسختين التحريريتين الروسية والصينية.

06

المصدر الرسمي

Federal Law No. 7 of 2014 · amended by Federal Law No. 4 of 2024

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram