1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزاً بقصد التدريب على الجرائم الارهابية. 2. تحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقراته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون مكافحة الجرائم الإرهابية
الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب
1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزاً بقصد التدريب على الجرائم الارهابية. 2. تحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقراته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.