1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46