1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من انضم أو التحق بتنظيم إرهابي أو شارك في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46