1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي. 2. تحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقراته. 3. تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأموال والأشياء المضبوطة المملوكة للتنظيم أو التي خصصت له أو التي كانت موجودة في أمكنته أو مقراته، كما تحكم بمصادرة كل مال مضبوط يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على التنظيم الارهابي، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46