Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون مكافحة الجرائم الإرهابية — المواد 1–68
- المادة 1 — المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات. المحكمة: المحكمة المخت…
- المادة 2 — المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض ارهابي.
- المادة 3 — المادة (3)
1. تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الارهابية في أي من الحالات الآتية : أ. ارتكاب الجريمة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما …
- المادة 4 — المادة (4)
تطبق قواعد سريان القانون من حيث الزمان و المكان والأشخاص الواردة في قانون العقوبات فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل .
- المادة 5 — المادة (5)
1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور في البند السابق إصابة أي شخص أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو الع…
- المادة 6 — المادة (6)
1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعد…
- المادة 7 — المادة (7)
1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جمع أو حضر أو جهز أو استورد أو صدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل، وكان ذلك لغر…
- المادة 8 — المادة (8)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استخدم، مرفقاً نووياً أو كيميائياً أو بيولوجياً ، أو أحدث أضراراً به بطريقة من شأنها اطلاق الإشعاع أو النشاط الإشعاعي أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البي…
- المادة 9 — المادة (9)
يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، وكان ذلك لغرض إرهابي .
- المادة 10 — المادة (10)
يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به ، لحمل رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.
- المادة 11 — المادة (11)
يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع ع…
- المادة 12 — المادة (12)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة أو حرية شخص مشمول بالحماية الدولية لغرض إرهابي ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اعتدى بالقوة ل…
- المادة 13 — المادة (13)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه كرهينة أو حرمه من حريته بأية وسيلة وكان ذلك لغرض إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال الآتي…
- المادة 14 — المادة (14)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها ، أو قصد به قل…
- المادة 15 — المادة (15)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.
- المادة 16 — المادة (16)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة أو المصالح الأجنبية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفع…
- المادة 17 — المادة (17)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المواد (190) (290) (297)، أو في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، أو في المواد (202) (348) (301) و(302…
- المادة 18 — المادة (18)
كل من هدد بارتكاب جريمة إرهابية في ظل ظروف توحي بجدية التهديد، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي هدد بارتكابها.
- المادة 19 — المادة (19)
كل من خطط أو سعى لارتكاب جريمة إرهابية، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي خطط أو سعى لارتكابها.
- المادة 20 — المادة (20)
كل من حرض على ارتكاب جريمة إرهابية عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها و لو لم ينتج عن التحريض أثر.
- المادة 21 — المادة (21)
1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي. 2. تحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقراته. 3. تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأموال والأشياء المضبوطة ال…
- المادة 22 — المادة (22)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من انضم أو التحق بتنظيم إرهابي أو شارك في أعما…
- المادة 23 — المادة (23)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.
- المادة 24 — المادة (24)
1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزاً بقصد التدريب على الجرائم الارهابية. 2. تحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقراته.
- المادة 25 — المادة (25)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من درَّب أو تدرب بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كان التدريب أو التدرب على استعمال الأ…
- المادة 26 — المادة (26)
1. يحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان بالدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين لغرض إرهابي وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعد…
- المادة 27 — المادة (27)
1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكان ذلك لارتكاب جريمة إرهابية. 2. تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضو…
- المادة 28 — المادة (28)
1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواءً كان الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي. 2. يعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في …
- المادة 29 — المادة (29)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من: 1. قدم أموالاً أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية. 2. …
- المادة 30 — المادة (30)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من كان عالماً بأن الأموال، كلها أو بعضها، متحصله من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظيم إرهابي أو كانت غير مشروعة ومملوكة لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي …
- المادة 31 — المادة (31)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخص إرهابي على تحقيق غرضه مع …
- المادة 32 — المادة (32)
1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص. 2. يعاقب بال…
- المادة 33 — المادة (33)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من مكَن بأية وسيلة مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك .
- المادة 34 — المادة (34)
1. يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين درهم كل من روج أو حبذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأي تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، مع …
- المادة 35 — المادة (35)
1. يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة. 2. يجوز الإعفاء من العقوبة المشار إليها بالبند السابق إذا كان من ا…
- المادة 36 — المادة (36)
1. يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا قصد بالإبلاغ إثارة الرع…
- المادة 37 — المادة (37)
1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أثناء تأديته لواجباته أو بسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن التعدي أو …
- المادة 38 — المادة (38)
1. يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص هرب بعد تمام القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطياً في جريمة إرهابية . 2. تكون العقوبة السجن المؤقت الذي لاتقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخ…
- المادة 39 — المادة (39)
تعتبر الجنح والجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر جرائم إرهابية إذا ارتكبت لغرض إرهابي، وتوقع العقوبة على النحو الآتي: 1. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى. 2. إذا…
- المادة 40 — المادة (40)
1. تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية. 2. إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب…
- المادة 41 — المادة (41)
1. للمحكمة بناءً على طلب من النيابة، أن تحكم بإخضاع من توافرت فيه الخطورة الارهابية ، وللمدة التي تحددها المحكمة ، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: أ. المنع من السفر. ب. المراقبة. ج. حظر الإقامة في مكان معين أو م…
- المادة 42 — المادة (42)
1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مائة مليون درهم كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية إذا وقعت باسمه أو لحسابه. 2. تحكم المحكمة بحل الشخص الاع…
- المادة 43 — المادة (43)
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
- المادة 44 — المادة (44)
إذا كون الفعل الواحد جريمة منصوص عليها في هذا القانون وجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وجب اعتبار الفعل جريمة إرهابية وسرت عليه أحكام هذا القانون ووجب الحكم بالعقوبة الأشد.
- المادة 45 — المادة (45)
تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك …
- المادة 46 — المادة (46)
كل حكم بالإدانة في جريمة إرهابية صادر ضد أجنبي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.
- المادة 47 — المادة (47)
تحكم المحكمة، بناءً على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة إرهابية، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتك…
- المادة 48 — المادة (48)
للنائب العام أن يخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إرهابية لبرنامج للمناصحة يشرف عليه أحد مراكز المناصحة ، و ينفذ في المنشاة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه مدة عقوبته.
- المادة 49 — المادة (49)
استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة بعد استجواب المتهم لمدة أربعة عشر يوماً يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا ي…
- المادة 50 — المادة (50)
إذا وقعت عدة جرائم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكانت إحداها جريمة إرهابية، تولت المحكمة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة.
- المادة 51 — المادة (51)
يجوز للمحكمة بناءً على طلب من النيابة أو من تلقاء نفسها أن تقرر الآتي: أ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخبارية وطرق ومناهج الحصول عليها. ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود والخبراء…
- المادة 52 — المادة (52)
استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية، لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في الجرائم الإرهابية.
- المادة 53 — المادة (53)
1. لا تنقضي ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الإرهابية إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص. 2. لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة إرهابية للإفراج المبكر المنصوص عليه في أي قانون ن…
- المادة 54 — المادة (54)
1. يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال قامت دلائل كافية لدى النيابة على أن …
- المادة 55 — المادة (55)
للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية أو كانت محلاً لجريمة إرهابية أو متحصله منها أو استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك لحين الانت…
- المادة 56 — المادة (56)
مع عدم الإخلال بنص المادة (55) من هذا القانون، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه، أن يأمر بالتجميد لمدة لا تجاوز سبعة أيام، للأموال المودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية والمشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إره…
- المادة 57 — المادة (57)
1. لمن صدر ضده قرار عملاً بأحكام عملاً بأحكام المادتين (55) و(56) والبند الثاني من المادة (54) من هذا القانون أن يتظلم منه أمام المحكمة ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ القرار برفض …
- المادة 58 — المادة (58)
للمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو المتحصلات أو الأمر بالمنع من السفر لحين الانتهاء من المحاكمة.
- المادة 59 — المادة (59)
في جميع الأحوال لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية إلاّ عن طريق المصرف المركزي.
- المادة 60 — المادة (60)
1. تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذاً لأحكامه، ولا تكشف عن سريتها إلا بالقدر الضروري للاستدلال أو التحقيق في الجرائم الإرهابية. 2. يعاقب بالسجن المؤقت كل من يعمل ب…
- المادة 61 — المادة (61)
لا يسأل المصرف المركزي والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، جنائياً أو مدنياً عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات أو الت…
- المادة 62 — المادة (62)
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب) يصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
- المادة 63 — المادة (63)
1. يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض من وزير شئون الرئاسة ، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها. 2. يح…
- المادة 64 — المادة (64)
تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
- المادة 65 — المادة (65)
تستمر اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، في ممارسة اختصاصاتها الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة 66 — المادة (66)
ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مركز أو أكثر للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الارهابية.
- المادة 67 — المادة (67)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- المادة 68 — المادة (68)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.