1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخص إرهابي على تحقيق غرضه مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 3. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الفاعل في البندين السابقين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46