قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 31 — المادة (31)

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الخامس: الجرائم المساندة للإرهاب

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخص إرهابي على تحقيق غرضه مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 3. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الفاعل في البندين السابقين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.

WAWhatsAppTGTelegram