قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 32 — المادة (32)

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الخامس: الجرائم المساندة للإرهاب

1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ، كل من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، بمهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو أي أدوات أو معلومات أو مشورة أو سكن أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق غرضه، مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص. 3. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أخفى أو أتلف أو سرق أو اختلس مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً لمنع الكشف عن جريمة إرهابية أو إقامة الدليل عليها.

WAWhatsAppTGTelegram