1. يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص هرب بعد تمام القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطياً في جريمة إرهابية . 2. تكون العقوبة السجن المؤقت الذي لاتقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو بإتلاف الممتلكات. 3. تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46