تعتبر الجنح والجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر جرائم إرهابية إذا ارتكبت لغرض إرهابي، وتوقع العقوبة على النحو الآتي: 1. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى. 2. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد. 3. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز الوصول بالعقوبة إلى السجن مدة عشرين سنة أو يستبدل بها السجن المؤبد. 4. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46