1. تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية. 2. إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة . 3. يقدم مركز المناصحة إلى النيابه تقريراً دورياَ كل ثلاثة أشهر عن الشخص المودع ، وعلى النيابة رفع هذه التقارير إلى المحكمة مشفوعةً برأيها ، وعلى المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيل المودع إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك .
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46