1. للمحكمة بناءً على طلب من النيابة، أن تحكم بإخضاع من توافرت فيه الخطورة الارهابية ، وللمدة التي تحددها المحكمة ، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: أ. المنع من السفر. ب. المراقبة. ج. حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة. د. تحديد الإقامة في مكان معين. ه. حظر ارتياد أماكن أو محال معينة. و. منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين. 2. تشرف المحكمة على تنفيذ التدابير التي أمرت بها، وعلى النيابة عرض تقارير على المحكمة عن مسلك الخاضع للتدبير في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على ثلاثة أشهر. 3. للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو تعديله أو إنقاص مدته وذلك بناءً على طلب من النيابة أو الخاضع للتدبير ، وإذا رفض طلب الخاضع للتدبير فلا يجوز له تقديم طلب جديد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ رفضه. 4. يعاقب الخاضع للتدبير بالحبس مدة لا تزيد على سنة اذا خالف التدبير الذي أمرت به المحكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46