1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أثناء تأديته لواجباته أو بسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن التعدي أو المقاومة أو الخطف أو الاحتجاز وفاة شخص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46