1. يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا قصد بالإبلاغ إثارة الرعب بين الناس . 3. يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك ، وكان ذلك لغرض إرهابي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46