1. يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة. 2. يجوز الإعفاء من العقوبة المشار إليها بالبند السابق إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46