قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 3 — المادة (3)

الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثاني: نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الارهابية في أي من الحالات الآتية : أ‌. ارتكاب الجريمة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما في ذلك السفارات أو القنصليات أو البعثات أو المكاتب التابعة لها. ب‌. ارتكاب الجريمة بغرض التأثير على الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ج. ارتكاب الجريمة على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها. د. ارتكاب أحد الأعمال التحضيرية للجريمة في إقليم الدولة. 2. تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وُجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب ضد دولة أخرى في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك في حالة عدم تسليمه.

WAWhatsAppTGTelegram