1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور في البند السابق إصابة أي شخص أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46