قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 6 — المادة (6)

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور بالبند السابق جرح أو إصابة أي شخص. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص. 4. يحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها.

WAWhatsAppTGTelegram