قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 16 — المادة (16)

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة أو المصالح الأجنبية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة أو مقترناً باستعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص.

WAWhatsAppTGTelegram