قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 17 — المادة (17)

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المواد (190) (290) (297)، أو في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، أو في المواد (202) (348) (301) و(302) (337) (338) من قانون العقوبات. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد (189) (196) (336)، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين (190) و (193) من قانون العقوبات. 3. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (193)، أو في المادتين (296) (304) من قانون العقوبات. 4. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (195) ، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين (196) (290) ، والجرائم المنصوص عليها في المادة (299) من قانون العقوبات. 5. يعاقب بالإعدام كل من ارتكب لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة (332) من قانون العقوبات.

WAWhatsAppTGTelegram