1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المواد (190) (290) (297)، أو في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، أو في المواد (202) (348) (301) و(302) (337) (338) من قانون العقوبات. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد (189) (196) (336)، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين (190) و (193) من قانون العقوبات. 3. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (193)، أو في المادتين (296) (304) من قانون العقوبات. 4. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (195) ، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين (196) (290) ، والجرائم المنصوص عليها في المادة (299) من قانون العقوبات. 5. يعاقب بالإعدام كل من ارتكب لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة (332) من قانون العقوبات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46