1. لا تنقضي ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الإرهابية إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص. 2. لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة إرهابية للإفراج المبكر المنصوص عليه في أي قانون نافذ .
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46