قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 54 — المادة (54)

الباب الثالث: أحكام موضوعية وإجرائية خاصة · الفصل الثاني: أحكام إجرائية خاصة

1. يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال قامت دلائل كافية لدى النيابة على أن لها علاقة بتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية ، أو كانت محلاً لجريمة إرهابية أو متحصله منها أو استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها، واقتضى كشف الحقيقة ذلك الاطلاع أو الحصول على تلك البيانات أو المعلومات التي لدى المصرف المركزي أو أي منشأة مالية أو منشأة مالية أخرى أو تجارية أو اقتصادية. 2. يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين، عند قيام المقتضى، أن يأمر بمنع الشخص الإرهابي من السفر.

WAWhatsAppTGTelegram