قانون مكافحة الجرائم الإرهابية — المادة 8 — المادة (8)
الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استخدم، مرفقاً نووياً أو كيميائياً أو بيولوجياً ، أو أحدث أضراراً به بطريقة من شأنها اطلاق الإشعاع أو النشاط الإشعاعي أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البيولوجية المرضية ، وكان ذلك لغرض ارهابي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.