قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 14 — المادة (14)

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها ، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة ، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

WAWhatsAppTGTelegram