1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه كرهينة أو حرمه من حريته بأية وسيلة وكان ذلك لغرض إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال الآتية: أ. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة. ب. إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. ج. إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً. د. إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على أربع وعشرين ساعة. ه. إذا كان المجني عليه أنثى . و. أذا كان المجني عليه حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو معاقاً . ز. إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك. ح. إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة. ط. إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة شخص . 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص. 4. يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46