قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 10 — المادة (10)

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية

يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به ، لحمل رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

WAWhatsAppTGTelegram