قانون مكافحة الجرائم الإرهابية — المادة 10 — المادة (10)
الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية
يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به ، لحمل رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.