1. يحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان بالدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين لغرض إرهابي وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو اشترك فيه مع علمه بحقيقته أو غرضه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46