قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 26 — المادة (26)

الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها · الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب

1. يحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان بالدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين لغرض إرهابي وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو اشترك فيه مع علمه بحقيقته أو غرضه.

WAWhatsAppTGTelegram