مع عدم الإخلال بنص المادة (55) من هذا القانون، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه، أن يأمر بالتجميد لمدة لا تجاوز سبعة أيام، للأموال المودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية والمشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية أو كانت متحصله من جريمة إرهابية، على أن يخطر النائب العام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، وللنائب العام إلغاء الأمر الصادر من المحافظ أو الأمر باستمرار التجميد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46