1. لمن صدر ضده قرار عملاً بأحكام عملاً بأحكام المادتين (55) و(56) والبند الثاني من المادة (54) من هذا القانون أن يتظلم منه أمام المحكمة ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه. 2. يكون التظلم بتقرير لدى المحكمة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النيابة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46