1. تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذاً لأحكامه، ولا تكشف عن سريتها إلا بالقدر الضروري للاستدلال أو التحقيق في الجرائم الإرهابية. 2. يعاقب بالسجن المؤقت كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح لأي شخص عن إجراء من إجراءات الإخطار أو الاستدلال أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، أو عن البيانات المتعلقة بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46