قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 63 — المادة (63)

الباب الرابع: تدابير إدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية · الفصل الثاني: قوائم الإرهاب

1. يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض من وزير شئون الرئاسة ، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها. 2. يحدد قرار مجلس الوزراء المنشئ للقوائم قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها والآثار القانونية الناشئة عن كل ذلك، ويحدد الجهة أو الجهات التي تتولى ذلك وطرق وقواعد التظلم من قراراتها. ولكل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب أن يتظلم من قرار الإدراج ، فإذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه . 3. يحدد القرار طرق وقواعد مراجعة قوائم الإرهاب على أن تكون المراجعة في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على سنة.

WAWhatsAppTGTelegram