1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواءً كان الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي. 2. يعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق. 3. يعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته. 4. إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة إرهابية معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة أخف مما نصت عليه البنود السابقة فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع . 5. يعفى من العقوبات المقررة في البنود الثلاثة الأولى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها .
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46