في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات. المحكمة: المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة . النيابة: النيابة المختصة بجرائم أمن الدولة . الجريمة الإرهابية: كل فعل أو امتناع عن فعل مجرم بموجب هذا القانون، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جناية أو جنحة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكب لغرض إرهابي. الغرض الإرهابي: اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة ارهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية. النتيجة الإرهابية: إثارة الرعب بين مجموعة من الناس، أو إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، أو الإخلال بأمن المجتمع الداخلي أو الدولي، أو معاداة الدولة ، أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها ، أو الحصول من الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع . التنظيم الإرهابي: مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر، تكتسب الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو توجد بحكم الواقع، ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها ، أو هددت بارتكابها ، او تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابها ، أو روجت أو حرضت على ارتكابها ، أيا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست فيه أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم. الشخص الإرهابي: كل شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية ، أو شارك مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها ، أو هدد بارتكابها ، أو يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها ، أو روج أو حرض على ارتكابها. الأسلحة التقليدية: الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات النافذ في الدولة. الأسلحة غير التقليدية : أي جهاز مُصمم أو مُعد يمكن معه إزهاق الأرواح أو إلحاق الأذى الجسيم بالإنسان أو غيره من الكائنات الحية أو تدمير الأموال أو إلحاق الضرر البالغ بالبيئة، وذلك من خلال إطلاق أو نشر أو تأثير أي من التالي: 1. السموم أو المواد الكيميائية السامة. 2. كائن أو وسيط بيولوجي مرضي. 3. الإشعاع أو النشاط الإشعاعي. ويكون في حكم السلاح غير التقليدي الأجزاء المكونة له والمواد التي تدخل في تركيبه والأجهزة والآلات والأدوات أو الأشياء التي تستخدم في صنعه أو تحضيره أو تجهيزه أو إطلاقه أو تفجيره. الأشخاص المشمولون بالحماية الدولية: 1. ملوك ورؤساء الدول الاخرى، ويشمل ذلك أي عضو من التشكيل الجماعي الذي يؤدي وظائف رئيس الدولة بمقتضى دستور الدولة المعنية، و رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، أثناء وجود أي من هؤلاء في الدولة ، وأفراد عائلاتهم الذين يصحبونهم. 2. الممثلون أو الموظفون الرسميون للدول الأخرى أو أي منظمة دولية حكومية وذلك خلال الفترة الزمنية التي تتقرر لهم فيها - بمقتضى القانون الدولي - الحماية الخاصة المقررة وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم. المرفق النووي أو الكيميائي أو البيولوجي: أي مفاعل نووي أو منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو تخزين أو معالجة او استعمال أو تداول أو نقل أو التخلص من المواد المشعة أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البيولوجية المرضية. الأموال: الأصول أيا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي. المتحصلات: الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة إرهابية وأي فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى ناتجة أو متولدة عن هذه الأموال. التجميد: قيد مؤقت على التصرف القانوني أو المادي في الأموال يفرض بأمر من المصرف المركزي أو النائب العام أو المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون. المصادرة: نزع ملكية الأموال جبراً بموجب حكم صادر من المحكمة . المنشآت المالية: البنوك أو شركات التمويل أو محلات الصرافة أو الوسطاء الماليون والنقديون أو أي منشأة مالية أخرى مرخص لها بالعمل في الدولة من قِبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أم خاصة. المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قِبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كمنشآت التأمين والأسواق المالية وغيرها. مراكز المناصحة: وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الارهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46