اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 14 — المادة (14)

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي

1. يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إنشاء علاقة العمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة متى كان ذلك لازماً. 2. للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، الامتناع عن تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تؤدي إلى تنبيه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.

WAWhatsAppTGTelegram