فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموالالمواد 1–72

  1. المادة Preamble — الديباجة

    مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكاف

  2. المادة 1 — المادة (1)

    تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الشركات: الشركات

  3. المادة 2 — المادة (2)

    تُعد من المنشآت المالية كل من يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر لمصلحة عميل أو نيابة عنه من الأنشطة أو العمليات المالية الآتية: 1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة. 2. الإقراض، بما في ذلك القروض الاست

  4. المادة 3 — المادة (3)

    يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية الآتية: 1. مشغلو الألعاب التجارية بما في ذلك الألعاب التجارية التي تتم على متن السفينة أو الوسيلة ا

  5. المادة 4 — المادة (4)

    تُعد من أنشطة الأصول الافتراضية الأنشطة أو العمليات الآتية: 1. التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية. 2. التبادل بين نوع واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية. 3. تحويل الأصول الافتراضية. 4. حفظ أو إدارة الأصول الاف

  6. المادة 5 — المادة (5)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة لديها وتقييمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج ال

  7. المادة 6 — المادة (6)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به م

  8. المادة 7 — المادة (7)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بحسب الأحوال اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية: ‌ أ. البدء في علاقة العمل. ‌ ب. وجود اشتباه في الجري

  9. المادة 8 — المادة (8)

    يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، وتشمل: 1. التدقيق على العمليات التي تتم طوال فترة

  10. المادة 9 — المادة (9)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التعرف على هوية العميل سواءً كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويت

  11. المادة 10 — المادة (10)

    يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مراعاة مخاطر الجريمة التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية،

  12. المادة 11 — المادة (11)

    إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في سوق أوراق مالية تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز عدم تحديد هوية أي مساهم أو مستفي

  13. المادة 12 — المادة (12)

    1. بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وغيرها من أنواع أفرع التأمين المتعلق

  14. المادة 13 — المادة (13)

    يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهم

  15. المادة 14 — المادة (14)

    1. يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إنشاء علاقة العمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في

  16. المادة 15 — المادة (15)

    تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي: 1. عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواءً بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها. 2. عدم فتح

  17. المادة 16 — المادة (16)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بما يأتي: أ‌. بالنسبة للأشخاص الأجانب السياسيين ممثلي المخاطر:

  18. المادة 17 — المادة (17)

    يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقت

  19. المادة 18 — المادة (18)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلا

  20. المادة 19 — المادة (19)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ومديريها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ

  21. المادة 20 — المادة (20)

    1. مع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي تُحددها اللجنة الوطنية بأنها عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح وأقصى قدر ممكن من المعلومات المتاحة المتعلقة بمخا

  22. المادة 21 — المادة (21)

    يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تكون لديها سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة التي تم تحد

  23. المادة 22 — المادة (22)

    تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة وتحت مسؤوليتها، يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة ويت

  24. المادة 23 — المادة (23)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقة العمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من

  25. المادة 24 — المادة (24)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تُحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية ج

  26. المادة 25 — المادة (25)

    1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات المالية والنقدية والصفقات التجارية المحلية أو الدولية، لم

  27. المادة 26 — المادة (26)

    1. يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقة المراسلة المصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية: ‌ أ. الامتناع عن الدخول في علاقة المراسلة المصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأ

  28. المادة 27 — المادة (27)

    1. يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة الرقابية المعنية أو مسجلين لديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لتشريعاتها النا

  29. المادة 28 — المادة (28)

    1. يجب على المنشآت المالية التحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمحول في كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، والتأكد من أن تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية: ‌ أ.

  30. المادة 29 — المادة (29)

    1. يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية. 2. في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي

  31. المادة 30 — المادة (30)

    1. يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات كلما كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها. 2. يجب على

  32. المادة 31 — المادة (31)

    1. يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(30) من هذا القرار، سواءً كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم. 2. إذا كان مزود خدمات تحو

  33. المادة 32 — المادة (32)

    يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة إلى ما نصت عل

  34. المادة 33 — المادة (33)

    1. يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تُطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة ا

  35. المادة 34 — المادة (34)

    1. تلتزم المنظمات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية بالقيام بما يأتي: ‌أ. تطبيق التدابير المركزة والمتناسبة والقائمة على المخاطر التي اعتمدتها الجهة الرقابية المعنية. ‌ ب. تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة

  36. المادة 35 — المادة (35)

    1. للجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية إصدار القرارات والتعاميم والإجراءات اللازمة لغايات التنظيم الكافي لها، ولتحديد نطاق تحويلات الأصول الافتراضية وحدودها وشكلها والتزامات التحقق مع مراعاة درجة المخاطر، وح

  37. المادة 36 — المادة (36)

    1. يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أياً من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو يوفر منتجاتها أو خدماتها أو يجري عملياتها من الدولة أن يكون مرخصاً أو مقيداً أو مسجلاً بحسب الأحوال من الجهة الرقابية المختصة. 2. يج

  38. المادة 37 — المادة (37)

    1. يلتزم المسجل بتسجيل كافة الشركات وتوفير المعلومات بشأنها وإتاحتها للكافة على النحو الآتي: ‌ أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية. ‌ ب. إجراءات إنشائها. ‌ ج. إجراءات تسجيل والحصول على معلوماتها الأساسية

  39. المادة 38 — المادة (38)

    1. تلتزم الشركات بالحصول والاحتفاظ بالآتي: ‌ أ. المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المدير الاسمي أو المساهم الاسمي المحدثة والواردة في المادة (39) من هذا القرار، وتحديثها خلال (1

  40. المادة 39 — المادة (39)

    مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، ولأغراض منع وخفض مخاطر الجريمة، يجب على المدير الاسمي أو المساهم الاسمي أن يخطر الشركة بصفته وأن يفصح لها عن المعلومات المتعلقة بوضعه وهوية من يمثله أو المرشِّح، وأن يخطرها بأي تغيي

  41. المادة 40 — المادة (40)

    يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو تصفيتها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المنصوص عليها في المواد (37) و(38) و(39) من هذا القرار لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ ح

  42. المادة 41 — المادة (41)

    1. تلتزم السلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية بأن يكون لديها آليات متاحة لما يأتي: ‌ أ. تحديد الأنواع والأشكال والسمات الأساسية المختلفة للترتيبات القانونية. ‌ ب. تحديد ووصف إجراءات إنشاء الترتيبات القانونية والحصو

  43. المادة 42 — المادة (42)

    لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو المسؤولية العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية: 1. تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى ما كان ذلك متعلقاً بالاعتماد على الأطراف

  44. المادة 43 — المادة (43)

    1. للجهات المعنية وعلى الأخص النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والوحدة الحصول في أسرع وقت وبشكل فعال على المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المستفيد الحقيقي الواردة في البند (1)

  45. المادة 44 — المادة (44)

    1. تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة وتحليلها وإحالة نتائج هذا التحليل إلى جهات إنفاذ القانون. 2. تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية، بما في ذلك إتخاذ قرار تحل

  46. المادة 45 — المادة (45)

    تختص الوحدة بما يأتي: 1. وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها ولمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسة والسرية وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قب

  47. المادة 46 — المادة (46)

    تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، بما يأتي: 1. تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها

  48. المادة 47 — المادة (47)

    تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي: 1. تبادل المعلومات بشكل تلقائي وعند الطلب مع الوحدات النظيرة وإن اختلفت طبيعتها ومع غيرها من السلطات الأجنبية المختصة بتعليق أو إيقاف العمليات المشتبه بارتبا

  49. المادة 48 — المادة (48)

    تُضاف إلى اختصاصات اللجنة الوطنية ما يأتي: 1. تحديد وتقييم وفهم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن تطوير منتجات جديدة أو ممارسات عمل جديدة، كاستخدام وسائل أو تقنيات جديدة أو قيد التطوير

  50. المادة 49 — المادة (49)

    تضاف إلى اختصاصات الجهات الرقابية ما يأتي: 1. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخ

  51. المادة 50 — المادة (50)

    تختص الجهة الرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح بما يأتي: 1. الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة المنظمات غير الهادفة للربح من المصادر الموثوقة في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنوا

  52. المادة 51 — المادة (51)

    1. لرئيس الوحدة أن يأمر بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة فوراً ومن دون إخطار مسبق لمدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات أو الطلبات الواردة من م

  53. المادة 52 — المادة (52)

    1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر ومن دون إخطار مسبق بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو حجزها أو تجميدها، والمنع من إدارتها والمنع من السفر لحين

  54. المادة 53 — المادة (53)

    1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال القيام بالآتي: ‌أ. تكليف المتهم أو مالك الأموال أو حائزها أو متولى إدارتها أو من تراه مناسباً من الغير بتقييم وإدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من ال

  55. المادة 54 — المادة (54)

    1. لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إلا من قبل الجهة الرقابية المختصة أو الوحدة بحسب الأحوال. 2. تلتزم المنشآت المالية ومزودي خدما

  56. المادة 55 — المادة (55)

    1. للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بتفتيش الأشخاص والمباني، وبمنع المشتبه بهم من السفر، والحصول على الأدلة وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراق

  57. المادة 56 — المادة (56)

    1. يجب على الجهات المعنية التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بما في ذلك المعلومات الضريبية من أجل تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وبشكل خاص استرداد الأصول وتحديد الممتلك

  58. المادة 57 — المادة (57)

    تُراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل التشريعات النافذة في الدولة، وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.

  59. المادة 58 — المادة (58)

    يجب على الجهات المعنية في سبيل طلب وتنفيذ طلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة القيام بالآتي: 1. تقديم أقصى قدر ممكن من سبل التعاون الدولي بصورة سريعة وبنَّاءة وفعَّالة، وتبادل المعلومات بشكل تلقائي وعند الطلب. 2. وضع الإجر

  60. المادة 59 — المادة (59)

    يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة، وتنفيذها بصورة عاجلة دون تأخير غير مبرر، عبر إجراءات وآليات وقنوات واضحة وآمنة لتعزيز حماية المعلومات التي يتم التعامل معها، و

  61. المادة 60 — المادة (60)

    1. لا يجوز رفض طلب التعاون الدولي أو إخضاعه لشروط غير معقولة أو غير مبررة تقيد تنفيذه، وفي جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي: ‌ أ. أن يكون الطلب مشتملاً على مسائل مالية، أو جمركية أو ضر

  62. المادة 61 — المادة (61)

    يجب على الجهات المعنية تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة مع السلطات الأجنبية المختصة، ولها في ذلك القيام بما يأتي: 1. تبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة مع السلطات الأجنبية غير النظيرة، وعلى الجهات المعنية التي تطلب المعل

  63. المادة 62 — المادة (62)

    1. يجب على الجهات المعنية تبادل المعلومات المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية مع السلطات الأجنبية المختصة ودون فرض شروط غير مبررة تقيد منه على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي: ‌ أ. تسهيل الوصول من قبل السلطات الأجنبية ال

  64. المادة 63 — المادة (63)

    يجب على الجهة الرقابية على المنشآت المالية القيام بما يأتي: 1. تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع السلطات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبا

  65. المادة 64 — المادة (64)

    1. يجب على الجهات المعنية مراعاة أحكام هذا الفصل في تبادل المعلومات وتنفيذ طلبات التعاون الدولي المتعلقة بالجريمة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بأسرع وقت وبأقصى قدر ممكن. 2. يجب على الجهة ال

  66. المادة 65 — المادة (65)

    يجب على جهات إنفاذ القانون القيام بما يأتي: 1. تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنظام الإفصاح والمعلومات الجمركية مع السلطات الأجنبية النظيرة لأغراض التحري

  67. المادة 66 — المادة (66)

    يجب على السلطات القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطات قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل، أن تقدم بسرعة وبشكل بنَّاء وفعَّال المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات

  68. المادة 67 — المادة (67)

    يجوز التنفيذ لأي طلب تعاون قضائي دولي يتعلق بحكم أو أمر قضائي ينص على الحجز أو التجميد أو غيرها من تدابير مؤقتة أو المصادرة بكافة أشكالها للممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال يصدر من محكمة أو سلطات قضائية مخ

  69. المادة 68 — المادة (68)

    يُشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المنصوص عليه في المادة (67) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة

  70. المادة 69 — المادة (69)

    1. للسلطات القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية من سلطات قضائية بدولة أخرى للكشف عن الجريمة وملابساتها ومرتكبيها وتحديد أو تتبع أو تقييم أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من ال

  71. المادة 70 — المادة (70)

    يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

  72. المادة 71 — المادة (71)

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram