1. تلتزم السلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية بأن يكون لديها آليات متاحة لما يأتي: أ. تحديد الأنواع والأشكال والسمات الأساسية المختلفة للترتيبات القانونية. ب. تحديد ووصف إجراءات إنشاء الترتيبات القانونية والحصول على المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) والبند (2) من المادة (10) من هذا القرار. ج. إتاحة المعلومات الواردة أعلاه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند للكافة دون تأخير وبشكل فعال. د. الوصول لمعلومات المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية والأوصياء وأموالهم. ه. ضمان أن المعلومات المتعلقة بالترتيبات القانونية بما في ذلك الواردة في البند (2) من هذه المادة كافية ودقيقة ومحدثة. 2. مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر يجب على الأوصياء في الصناديق الاستئمانية والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً في أي ترتيب قانوني آخر في الدولة أو يديرونها فيها، القيام بالآتي: أ. الحصول على البيانات والمعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة عن المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها على النحو الوارد في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار. ب. في حال كان أطراف الترتيب القانوني أشخاصاً اعتبارية أو ترتيبات قانونية، يجب عليهم الحصول على البيانات والمعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الكافية والدقيقة والمحدثة على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) والمادة (10) من هذا القرار. ج. الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب. 3. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في البند (2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير فيها، والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني. 4. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً القيام بما يأتي: أ. الإفصاح للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عن وضعهم، عند إقامتهم لعلاقة العمل أو تنفيذ عملية عارضة تتجاوز الحد المعين المحدد وفقاً لأحكام هذا القرار. ب. التعاون إلى أقصى حد ممكن مع الجهات المعنية بتزويدهم بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالترتيبات القانونية عند الطلب ودون تأخير. ج. تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند الطلب بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني وأمواله التي يتم الاحتفاظ بها أو إدارتها بموجب شروط علاقة العمل. 5. بخلاف الأوصياء والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً وعلى أساس المخاطر والسياق والأهمية، للجهات المعنية الحصول دون تأخير من خلال أي من المصادر التالية على المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الكافية والدقيقة والمحدثة للترتيبات القانونية وأموالهم والأوصياء: أ. السلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية، أو الملتزمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بالاحتفاظ أو جمع تلك المعلومات، أو الملتزمة بوضع آليات الوصول إلى تلك المعلومات. ب. المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية. ج. الوسطاء الخاضعون للرقابة ومزودو الخدمات ومستشارو ومديرو الاستثمار والمحاسبون ومستشارو الضرائب. د. أي مصدر آخر يحتفظ بمثل هذه المعلومات. 6. للجهات المعنية وعلى الأخص جهات إنفاذ القانون والوحدة طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وأي جهة أخرى، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي: أ. المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية. ب. محل إقامة الوصي والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً. ج. الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودو خدمات الأصول الافتراضية بشأن الأوصياء أو الأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً وتربطهم علاقة العمل أو يؤدون لحسابهم عملية عارضة. 7. تسري أحكام هذا القرار على كافة الترتيبات القانونية المنشأة في الدولة والترتيبات القانونية الأجنبية بغض النظر عن مسمياتها كالأمانة أو الوكالة بالثقة، أو عقد أو عهد ائتماني، أو الوقف، أو العهدة، متى كانت الترتيبات القانونية الأجنبية ترتبط أو تدار أعمالها في الدولة، أو متى كان الأوصياء فيها أو الأشخاص الذين يشغلون منصبًا مماثلاً أو مشابهاً يقيمون في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46