اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 39 — المادة (39)

الفصل الثالث: الشفافية والمستفيد الحقيقي · الفرع الأول: التزامات خاصة بالمسجل والشركات والمدير الاسمي والمساهم الاسمي

مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، ولأغراض منع وخفض مخاطر الجريمة، يجب على المدير الاسمي أو المساهم الاسمي أن يخطر الشركة بصفته وأن يفصح لها عن المعلومات المتعلقة بوضعه وهوية من يمثله أو المرشِّح، وأن يخطرها بأي تغيير يطرأ على تلك المعلومات خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التغيير.

WAWhatsAppTGTelegram