1. تلتزم الشركات بالحصول والاحتفاظ بالآتي: أ. المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المدير الاسمي أو المساهم الاسمي المحدثة والواردة في المادة (39) من هذا القرار، وتحديثها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدة المسجل في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر. ب. بيانات سجل الشركاء أو المساهمين فيها وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، على أن يتم الاحتفاظ بها بداخل الدولة في مكتب الشركة أو مقر عملها المقيد أو في مكان آخر تخطر به المسجل. ج. يُستثنى سجل المساهمين من الاحتفاظ به داخل الدولة إذا احتفظت الشركة بمعلومات المستفيد الحقيقي داخل الدولة في مكتبها أو مقر عملها المقيد أو في مكان آخر أخطرت به المسجل، وعلى أن تلتزم الشركة بتقديم هذه المعلومات للمسجل عند الطلب ودون تأخير. د. بيانات المستفيد الحقيقي منها الواردة في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار، وتحديثها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة. 2. يجب على الشركات التعاون مع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الاصول الافتراضية في توفير المعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة للمستفيد الحقيقي منها. 3. يجب على الشركات التعاون مع الجهات المعنية بأقصى حد ممكن في تحديد وإتاحة المعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة للمستفيد الحقيقي منها دون تأخير. 4. لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار أسهم لحاملها أو ضمانات أسهم لحاملها أو أي أدوات مماثلة لا يمكن تتبعها، على أن يتم تحويل الأسهم لحاملها أو ضماناتها الصادرة قبل هذا القرار إلى أسهم مسجلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشر هذا القرار، ويجب على مالك الأسهم لحاملها أو ضمناتها أو الأدوات المماثلة إخطار الشركة بصفته ووضعه، وعلى الشركة تسجيل هويته قبل ممارسة أي من الحقوق المرتبطة بها خلال فترة التحويل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46