اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 37 — المادة (37)

الفصل الثالث: الشفافية والمستفيد الحقيقي · الفرع الأول: التزامات خاصة بالمسجل والشركات والمدير الاسمي والمساهم الاسمي

1. يلتزم المسجل بتسجيل كافة الشركات وتوفير المعلومات بشأنها وإتاحتها للكافة على النحو الآتي: ‌ أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية. ‌ ب. إجراءات إنشائها. ‌ ج. إجراءات تسجيل والحصول على معلوماتها الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) من هذا القرار. ‌ د. إجراءات تسجيل والحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي. 2. يلتزم المسجل بالحصول والاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة والواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المدير الاسمي أو المساهم الاسمي المحدثة والواردة في المادة (39) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للكافة، ووضع الآليات اللازمة لذلك. 3. يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار، والالتزام عند الحصول عليها وفي جميع الأحوال أن تكون تلك البيانات كافية ودقيقة ومحدثة وإتاحتها للجهات المعنية، ووضع الآليات اللازمة لذلك. 4. لضمان الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدثة التي تُحدد المستفيد الحقيقي يلتزم المسجل باتخاذ تدابير تكميلية كالتنسيق مع السلطات المختصة بالاحتفاظ بمثل هذه المعلومات أو لديها إمكانية الوصول إليها، وله إخطار الجهة الرقابية لتوقيع الجزاءات الإدارية المقررة على الشركات أو ما تراه مناسباً من إجراءات عند تعذر حصوله على معلومات المستفيد الحقيقي أو تشككه في صحتها. 5. يلتزم المسجل بالتنسيق مع الجهة الرقابية واللجنة الوطنية في تحديد وتقييم مخاطر الجريمة لدى كافة الأشخاص الاعتبارية في الدولة واتخاذ الاجراءات المناسبة لإدارة وخفض تلك مخاطر، وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان حصول الجهات المعنية على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي.

WAWhatsAppTGTelegram