اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 28 — المادة (28)

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الثاني: التزامات خاصة بالمنشآت المالية · القسم الثالث: التحويلات البرقية

1. يجب على المنشآت المالية التحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمحول في كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، والتأكد من أن تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية: ‌ أ. اسم المحول والمستفيد بالكامل. ‌ ب. رقم حساب المحول والمستفيد، وفي حالة عدم وجود رقم الحساب فلا بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح للمنشآت المالية إمكانية تتبعه. ‌ ج. عنوان المحول أو رقم هويته أو وثيقة سفره، أو تاريخ ومكان ميلاده، أو رقم تعريف العميل لدى المنشأة المالية المحولة والذي يجب أن يشير إلى سجل يتضمن هذه البيانات. 2. في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية. 3. يجب على المنشآت المالية التأكد من أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم مرفق بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة إلى التحقق من صحة البيانات المشار إليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة. 4. يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية التأكد من أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى. 5. عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المحولة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات إلى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال (3) ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية. 6. يُحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة. 7. يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار. 8. يجب على المنشآت المالية عند معالجة التحويلات البرقية إتخاذ إجراءات التجميد وتدابير حظر إجراء العمليات وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.

WAWhatsAppTGTelegram