اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 62 — المادة (62)

الفصل الثامن: التعاون الدولي واسترداد الأصول · الفرع الثاني: تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والسلطات الأجنبية النظيرة وغير النظيرة

1. يجب على الجهات المعنية تبادل المعلومات المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية مع السلطات الأجنبية المختصة ودون فرض شروط غير مبررة تقيد منه على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي: ‌ أ. تسهيل الوصول من قبل السلطات الأجنبية المختصة إلى المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها وغيرها من المعلومات التي تحتفظ بها أو المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية. ‌ ب. تبادل المعلومات حول المساهمين. ‌ ج. استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن السلطات الأجنبية المختصة. 2. تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن تحديد المستفيد الحقيقي المقيم خارج الدولة. 3. يجب على الجهات المعنية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها بطريقة آمنه يسهل الوصول إليها. 4. يجب على الجهات المعنية تحديد نقاط الاتصال المعنية بتبادل المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها وإتاحتها للكافة.

WAWhatsAppTGTelegram