اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 63 — المادة (63)

الفصل الثامن: التعاون الدولي واسترداد الأصول · الفرع الثاني: تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والسلطات الأجنبية النظيرة وغير النظيرة

يجب على الجهة الرقابية على المنشآت المالية القيام بما يأتي: 1. تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع السلطات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وبشكل خاص المتعلقة بتبادل المعلومات الرقابية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها. 2. تبادل المعلومات لأغراض مواجهة الجريمة مع السلطات الرقابية الأخرى التي تكون عليها مسئولية مشتركة عن المنشآت المالية العاملة في ذات المجموعة، والتي تشمل الآتي: ‌ أ. المعلومات التنظيمية، كالمعلومات المتعلقة بالإطار التنظيمي والمعلومات العامة عن القطاعات المالية. ‌ ب. المعلومات الاحترازية للجهة الرقابية المعنية بالمبادئ الأساسية، كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإدارتها، ومعلومات الجدارة والأهلية. ‌ ج. المعلومات المتعلقة بمواجهة الجريمة، كالإجراءات والسياسات الداخلية للمنشآت المالية لمواجهة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، وملفات العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات. 3. الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لأغراض رقابية أو غير رقابية، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها. 4. طلب الحصول على المعلومات نيابة عن السلطات الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.

WAWhatsAppTGTelegram