اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 33 — المادة (33)

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الثاني: التزامات خاصة بالمنشآت المالية · القسم الرابع: المجموعات المالية

1. يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تُطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأخرى. 2. إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح المرتبطة بعملياتها في الخارج، والخفض منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram