اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 68 — المادة (68)

الفصل الثامن: التعاون الدولي واسترداد الأصول · الفرع الثالث: التعاون القضائي الدولي

يُشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المنصوص عليه في المادة (67) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية: 1. نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته. 2. ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكن من الدفاع عن نفسه. 3. وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم نهائي وواجب النفاذ. 4. وصف الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. 5. بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها. 6. أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال المراد مصادرتها. 7. بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.

WAWhatsAppTGTelegram