1. للسلطات القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية من سلطات قضائية بدولة أخرى للكشف عن الجريمة وملابساتها ومرتكبيها وتحديد أو تتبع أو تقييم أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو استردادها أو طلب استرداد الاشياء أو الأشخاص. 2. في حال اشترطت السلطات القضائية المختصة بدولة أخرى أمراً قضائياً صادراً من محاكم الدولة لتنفيذ المساعدة القضائية وفقاً للبند (1) من هذه المادة، فعلى المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار الأمر القضائي من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العامة بعد موافقة النائب العام أو من يفوضه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46