اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 26 — المادة (26)

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الثاني: التزامات خاصة بالمنشآت المالية · القسم الأول: علاقة المراسلة المصرفية

1. يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقة المراسلة المصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية: ‌ أ. الامتناع عن الدخول في علاقة المراسلة المصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية. ‌ ب. جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسِلة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي. ‌ ج. تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية. ‌ د. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة المراسلة المصرفية جديدة. ‌ ه. فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة. 2. فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، تلتزم المنشأة المالية بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسِلة.

WAWhatsAppTGTelegram