اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 49 — المادة (49)

الفصل الخامس: الجهة الرقابية · الفرع الأول: الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول

تضاف إلى اختصاصات الجهات الرقابية ما يأتي: 1. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً. 2. تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان أن تكون تدابير منع أو خفض جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح متناسبة مع المخاطر التي تم تحديدها. 3. تنفيذ تدابير قائمة ومتناسبة مع المخاطر التي تم تحديدها، وتخصيص الموارد بكفاءة، للخفض من مخاطر تمويل انتشار التسلح. 4. وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء. 5. وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام الخاضعين لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام. 6. وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية واتخاذ كافة التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة وتطبيقها بشكل مستمر عند الترخيص أو القيد أو التسجيل أو تجديده أو تعديله لمنع المجرمين أو شركائهم من امتلاك حصص كبيرة أو مسيطرة في المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين منها أو السيطرة عليها أو المشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 7. التنسيق مع الوحدة في تحديد مؤشرات الاشتباه في ارتكاب الجريمة التي تستطيع من خلالها المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع تقارير المعاملات المشبوهة للوحدة. 8. التنسيق مع الوحدة بشأن جودة التقارير والمعلومات التي تتلقاها الوحدة من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، واتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة في هذا الشأن. 9. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على أساس منهج قائم على المخاطر، ولها في سبيل ذلك طلب والحصول على المعلومات التي تراها لازمة لأداء مهامها. 10. تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بناءً على ما يأتي: ‌ أ. التقييم الوطني للمخاطر. ‌ ب. السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، من حيث تنوعها وحجمها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر. ‌ ج. مخاطر الجريمة وفهمها لها والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات التي تُطبقها المنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها. 11. القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل والفوري للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق التعليمات الصادرة من قبل المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية الفعالة والمتناسبة والرادعة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات. 12. التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد وتطبق الضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. 13. التحقق من أن المجموعة المالية تطبق تدابير إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال لم تسمح أنظمة الدولة التي تقع فيها التنفيذ السليم للضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وإذا تبين للجهة الرقابية عدم كفاية التدابير الإضافية فيجب عليها اتخاذ إجراءات رقابية كفرض ضوابط إضافية على المجموعة المالية أو مطالبتها بإغلاق عملياتها في تلك الدولة. 14. التأكد من مدى خضوع المنشآت المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية، للتنظيم والرقابة بما يتفق مع تلك المبادئ، وبما في ذلك تطبيق الرقابة المجمعة على مستوى المجموعة المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد فيما يتعلق بالمنشآت المالية الأخرى من مدى خضوعها للتنظيم والرقابة أو المتابعة بما يتفق مع درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 15. مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها. 16. وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بقرارات اللجنة الوطنية والمتعلقة بما يأتي: ‌أ. تدابير العناية الواجبة المعززة والتدابير المضادة التي تُحددها اللجنة الوطنية. ‌ ب. أي مخاوف متعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح في الدول الأخرى. ‌ ج. أي قرارات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية. 17. تزويد الخاضعين لرقابتها بالتعليمات والأدلة الإرشادية والتغذية العكسية التي من شأنها أن تساعدهم في تطبيق التدابير الوطنية الخاصة بمواجهة الجريمة، ولا سيما في كشف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ولتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة. 18. الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها. 19. تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.

WAWhatsAppTGTelegram