1. لرئيس الوحدة أن يأمر بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة فوراً ومن دون إخطار مسبق لمدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات أو الطلبات الواردة من مصادر محلية أو دولية من وحدة نظيرة وإن اختلفت طبيعتها أو أي سلطات مختصة باتخاذ مثل هذه التدابير. 2. تضع الوحدة نظاماً بشأن ضوابط وإجراءات تعليق أو إيقاف العمليات المشبوهة التي ارتبطت بالجريمة وأحوال رفع التعليق أو الإيقاف عند إلغاء الامر أو انقضاء المدة. 3. لرئيس الوحدة أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه بارتباطها بالجريمة لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومن دون إخطار مسبق لمدة (30) ثلاثين يوماً، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى الواردة إليها. 4. يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار الوارد في البند (3) من هذه المادة، القيام بما يأتي: أ. إخطار المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية المعنية لتنفيذ قرار التجميد ومن دون إخطار مسبق. ب. إخطار النائب العام أو من يفوضه بقرار التجميد وأسباب الاشتباه، وله تعديله أو إلغاؤه أو التوجيه لمن يلزم بما يراه مناسباً. 5. يكون أمر التجميد قابلاً للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه للمدة التي يقررها بناءً على طلب الوحدة موضحًا به مبرراته. 6. يجب على رئيس الوحدة رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً. 7. تقوم المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات سلامة المعاملة ومشروعية مصدر الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 8. يجب على المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع قرار التجميد في حال إلغاء القرار من قبل رئيس الوحدة، أو انقضاء المدة الواردة في البند (3) من هذه المادة دون تمديد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46