1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر ومن دون إخطار مسبق بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو حجزها أو تجميدها، والمنع من إدارتها والمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة. 2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض، الأمر بالمنع من السفر وأن تتخذ القرارات التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر الحجز أو التجميد أو المصادرة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً بقوة القانون كل عقد أو تصرف مع المتهم علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الاسترداد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها. 4. لأغراض البند (3) من هذه المادة، يستخلص علم أطراف التعاقد أو التصرف الذي تم مع المتهم، من الظروف الواقعية والموضوعية لإبرام العقد أو التصرف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46