1. لا يجوز رفض طلب التعاون الدولي أو إخضاعه لشروط غير معقولة أو غير مبررة تقيد تنفيذه، وفي جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي: أ. أن يكون الطلب مشتملاً على مسائل مالية، أو جمركية أو ضريبية مباشرة أو غير مباشرة. ب. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية. ج. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، وإذا كان طلب التعاون الدولي يُعيق تلك التحريات أو التحقيقات تؤجل الاستجابة له حتى الانتهاء منها أو من المحاكمة. د. اختلاف طبيعة أو وضع السلطات الأجنبية المختصة الطالبة للتعاون عن طبيعة أو وضع الجهات المعنية في الدولة. 2. في حال رفض الجهات المعنية تنفيذ طلب التعاون الدولي الوارد من سلطات أجنبية مختصة أو تأجيله، يتعين على الجهات المعنية إبلاغها بأسباب الرفض أو التأجيل. 3. لا تعتبر ازدواجية التجريم شرطاً لتنفيذ طلبات التعاون الدولي عندما لا تشتمل الطلبات الواردة على تدابير جبرية قسرية. 4. في حال اشتمل طلب التعاون الدولي على تنفيذ إجراءات جبرية قسرية فإن شرط ازدواجية التجريم يكون متطلباً، ويعتبر شرط الازدواجية متحققاً إذا كان الفعل الذي تتكون منه الجريمة مجرّماً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والدولة الطالبة بغض النظر عن نوع الجريمة أو وصفها أو فئتها، ويجوز عند عدم تحقق شرط ازدواجية التجريم تنفيذ التدابير الجبرية القسرية المطلوبة إذا وافق الشخص موضوع الطلب على ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46